L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 396/2024 · 08/03/2024

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 396 بتاريخ 8 مارس 2024 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و " *****"

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 396 تاريخ القرار : 8 مارس 2024 الحمد لله  قرار بتاريخ 8 مارس 2024 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار 396 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية شركة "****" في شخص ممثلها القانوني. مقرها ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.