الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 396
تاريخ القرار : 8 مارس 2024
الحمد لله
قرار
بتاريخ 8 مارس 2024 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار 396 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة "****" في شخص ممثلها القانوني.
مقرها ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.