من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 أكتوبر 2025
لقد ذكرتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم خلال سنة 2024 تحرير محضر جزائي ضد إحدى المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية بعنوان المخالفة المتعلقة بالقيام بخصم الأداء من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.