L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 426/2024 · 22/11/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 426 بتاريخ 22 نوفمبر 2024

الالحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 426  تاريخ القرار 22 نوفمبر 2024  قـــرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 22 نوفمبر 2024 القرار ع 426 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  المدعية شركة "***** " في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.