مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 16 مارس 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم تعيينكم مصفيا لوقف السيد "أ"، وأنكم تنوون في هذا الإطار التفويت في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... المسمى ... وهو عقار ذو صبغة غابية أو فلاحية وذلك بعد موافقة المالكين للعقار المذكور، وطلبتم على أساس ذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.