L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 397/2024 · 03/04/2024

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 397 بتاريخ 3 افريل 2024والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و " ******"

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 397 تاريخ القرار : 3 أفريل 2024  لله الحمد قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ 3 أفريل ،2024 القرار ع 397 دد في مادة مراجعة التدابير الوقتيع المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية : شركة "***** في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.