الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 397
تاريخ القرار : 3 أفريل 2024
لله الحمد
قرار
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ 3 أفريل ،2024 القرار ع 397 دد في مادة مراجعة التدابير الوقتيع المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة "***** في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.