L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 416/2024 · 06/09/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 416 بتاريخ 6 سبتمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 416  تاريخ القرار 6 سبتمبر 2024  القرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 6 سبتمبر 2024 القرار عـ 416دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  المدعية شركة ******* "********" في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.