L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 379/2022 · 27/12/2022

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 379 بتاريخ  27ديسمبر2022 والمتعلق بفض النزاع بين *** و ***

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 379  تاريخ القرار: 27 ديسمبر 2022   قــــــــــرار  بتاريخ 27 ديسمبر 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عــــ379دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.