L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 398/2024 · 13/05/2024

"قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عدد 398 بتاريخ 13 ماي 2024 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و"*****

الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عدد 398 تاريخ القرار : 13 ماي 2024 قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 13 ماي 2024 القرار 398 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين المدعية: شركة "****في شخص ممثلها القانوني. مقرها: حدائق البحيرة ضفاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.