L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 390/2023 · 15/09/2023

" **** " قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 390 بتاريخ 15/09/2023 والمتعلق بفض النزاع بين "***" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 390  تاريخ القرار 15 سبتمبر 2023  قـــــــرار  بتاريخ 15 سبتمبر 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار 390دد في مادة التدابير  الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية شركة *** *** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.