L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 417/2024 · 30/09/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 417 بتاريخ 30 سبتمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 417  تاريخ القرار: 30 سبتمبر 2024  قــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 30 سبتمبر 2024 القرار ع417ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية شركة **** "*****" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.