L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 427/2024 · 25/11/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 427 بتاريخ 25 نوفمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 427  تاريخ القرار 25 نوفمبر 2024   قــــــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 25 نوفمبر 2024 القرار عـ 427دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  المدعية شركة ***** " في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.