L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1246/2025 · 21/11/2025

حول النظام الجبائي لممارسة نشاط خاص تكميلي من قبل الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين في الطب والمكافآت المدفوعة مقابل الأعمال الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لممارسة نشاط خاص تكميلي من قبل الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين في الطب والمكافآت المدفوعة مقابل الأعمال الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي  المرجع: مكتوبكم عدد 3986 الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.