الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 391
تاريخ القرار : 17 أكتوبر 2023
قـــــرار
بتاريخ 17 أكتوبر 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع391دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة*** *** في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.