L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 391/2023 · 17/10/2023

**** قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 391 بتاريخ 17/10/2023 والمتعلق بفض النزاع بين "**** "و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 391  تاريخ القرار : 17 أكتوبر 2023  قـــــرار  بتاريخ 17 أكتوبر 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع391دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة*** *** في شخص ممثلها القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.