الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 401
تاريخ القرار : 21 جوان 2024
قرار
الحمد لله
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 21 جوان 2024 القرار عدد 401 في مادة التدابير الوقتية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة : "****** " في شخص ممثلها القانوني.
مقرها: عمارة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.