L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 401/2024 · 16/06/2024

قرار الهئة الوطنية للاتصالات عدد 401 بتاريخ 14 جوان 2024

الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 401 تاريخ القرار : 21 جوان 2024 قرار الحمد لله أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 21 جوان 2024 القرار عدد 401 في مادة  التدابير الوقتية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية شركة : "****** " في شخص ممثلها القانوني. مقرها: عمارة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.