من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تستخلصها شركتكم
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 جوان 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****" تقوم بإمضاء عقود بيع سيارات نيابة عن المالكين الأصليين وذلك بموجب توكيل تصرّف وتتقاضى مقابل ذلك عمولة تقتطع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.