L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1255/2025 · 21/11/2025

حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تستخلصها شركتكم

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تستخلصها شركتكم المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 جوان 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****" تقوم بإمضاء عقود بيع سيارات نيابة عن المالكين الأصليين وذلك بموجب توكيل تصرّف وتتقاضى مقابل ذلك عمولة تقتطع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.