L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 392/2023 · 17/10/2023

*** قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 392 بتاريخ 17/10/2023 والمتعلق بفض النزاع بين*** و

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 392  تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2023  قرار بتاريخ 17 أكتوبر 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار 392دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية شركة **** " "**** " في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.