من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم عدد -ص- 2025-07-1622-23 الوارد بتاريخ 25 أوت 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيّد ****، أستاذ أول مميز تقدم بطلب للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.