L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1075/2025 · 25/09/2025

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم عدد -ص- 2025-07-1622-23 الوارد بتاريخ 25 أوت 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيّد ****، أستاذ أول مميز تقدم بطلب للانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.