الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للإتصالات
القرار عدد 368
تاريخ القرار 21 فيفري 2022
قـــــــرار
بتاريخ 21 فيفري 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع368دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة "*********&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.