L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 368/2022 · 21/02/2022

"*******"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 368 بتاريخ 21 فيفري 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للإتصالات  القرار عدد 368  تاريخ القرار 21 فيفري 2022  قـــــــرار  بتاريخ 21 فيفري 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع368دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة "*********&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.