L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 382/2023 · 22/05/2023

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 382 بتاريخ 22 ماي 2023 والمتعلق بفض النزاع بين*****و *****

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 382  تاريخ القرار: 22 ماي 2023  قـــــــــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ 22 ماي 2023 ، القرار عــــ382دد في  مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  المدعية 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.