L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 419/2024 · 01/10/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 419 بتاريخ 1 أكتوبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 419  تاريخ القرار 1 أكتوبر 2024  قــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم غرة أكتوبر 2024 القرار عـ419دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية شركة ****" "****" في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.