L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 393/2023 · 30/10/2023

**** قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 393 بتاريخ 30/10/2023 والمتعلق بفض النزاع بين **** و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 393  تاريخ القرار: 30 أكتوبر 2023   قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ 30 أكتوبر 2023 القرار عدد 393 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية شركة *** *** في شخص ممثلها القانوني.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.