L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 429/2024 · 18/12/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 429 بتاريخ 18 ديسمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 429  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2024  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 18 ديسمبر 2024 القرار ع 429دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  العارضة شركة "**** " في شخص ممثلها القانوني&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.