الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار: عدد 383
تاريخ القرار: 09 جوان 2023
قــــــــــــرار
بتاريخ 08 جوان 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــــ383دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.