L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 383/2023 · 09/06/2023

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 383 بتاريخ 09 جوان 2023 والمتعلق بفض النزاع بين****** و*****

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 383  تاريخ القرار: 09 جوان 2023  قــــــــــــرار  بتاريخ 08 جوان 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عــــ383دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.