L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 403/2024 · 27/06/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 403 بتاريخ 27 جوان 2024

الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 403 تاريخ القرار : جوان27 2024 الحمد لله قرار   أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 27 جوان 2024 القرار عدد 403 في مادة التدابير الوقتية طبقا المقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية شركة "****" في شخص ممثلها القانوني. مقرها ******.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.