L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 411/2024 · 01/08/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 411 بتاريخ 1 أوت 2024

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد411  تاريخ القرار 01 أوت 2024    قــــرار  أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 01 أوت 2024 القرار ع411دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.