L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 430/2024 · 18/12/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 430 بتاريخ 18 ديسمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 430  تاريخ القرار: 18 ديسمبر  قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 18 ديسمبر 2024 القرار عـ 430دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  العارضة : شركة ***** " في شخص ممثلها القانوني&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.