L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 404/2024 · 27/06/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالاات عدد 404 بتاريخ 27 جوان 2024

الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 404 تاريخ القرار : جوان27 2024 الحمد لله تسلمت أصلي هذا القرار قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ يوم جوان27 2024 ، القرار ع 404 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين: المدعية : شركة ******" في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.