L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 410/2024 · 01/08/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 410 بتاريخ 1 أوت 2024

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 410  تاريخ القرار 01 أوت 2024  قرار  أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 01 أوت 2024 القرار ع410دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين :  المدعية :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.