L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2025 · 12/11/2025

حول التصريح بالقسط الاحتياطي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول التصريح بالقسط الاحتياطي  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 أكتوبر 2025  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه على إثر وفاة المرحوم ********* بتاريخ 10 جوان 2025، وفي إطار الغلق النهائي للمعرف الجبائي، تمت مطالبتكم بإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول لسنة 2025. وتطلبون اع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.