L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 421/2024 · 31/10/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 421 بتاريخ 31 أكتوبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 421  تاريخ القرار: 31 أكتوبر 2024  قـــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 31 أكتوبر 2024 القرار عـ 421دد المتعلق بمادة مراجعة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  العارضة: شركة &qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.