L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 405/2024 · 01/07/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 405 بتاريخ 1 جويلية 2024

الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 405 تاريخ القرار : 01 جويلية 2024 قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 01 جويلية 2024 القرار ع 405 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين: المدعية :شركة "***** في شخص ممثلها القانوني. مقرها: *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.