L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 431/2024 · 26/12/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 431 بتاريخ 26 ديسمبر 2024

الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 431 تاريخ القرار: 26 ديسمبر 20 قرار   أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 26 ديسمبر 2024 القرار ع431دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين : العارضة شركة "***** " في شخص ممثلها القانوني. مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.