L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 438/2025 · 21/02/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 438 بتاريخ 21 فيفري 2025

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 438  تاريخ القرار: 21 فيفري 2025   قـــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 21 فيفري 2025 القرار عـــ438دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين : المدعية : شركة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.