الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عدد 439
تاريخ القرار: 2025/03/10
قــــرار
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 10 مارس 2025 القرار عــ 439دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين :
المدعية : شركة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.