L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 439/2025 · 10/03/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 439 بتاريخ 10 مارس 2025

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عدد 439  تاريخ القرار: 2025/03/10  قــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 10 مارس 2025 القرار عــ 439دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين : المدعية : شركة *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.