L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 432/2024 · 26/12/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 432 بتاريخ 26 ديسمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 432  تاريخ القرار : 26 ديسمبر 2024  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 26 ديسمبر 2024 القرار ع432دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية شركة **** " في شخص ممثلها القانوني.  مقرها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.