L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 131/2015 · 12/03/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ131ـدد بتاريخ 12 مارس 2015 والمتعلق بفض النزاع بين " *****" و" ******" حول طلب مراجعة قرار الهيئة عدد 116

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات   القرار : ع131دد  تاريخ القرار: 12 مارس 2015  الحمد لله  قرار  بتاريخ 12 مارس 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 131 دد في مادة التـدابيرالوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  العارضة شركة "******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.