الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع131دد
تاريخ القرار: 12 مارس 2015
الحمد لله
قرار
بتاريخ 12 مارس 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 131 دد في مادة التـدابيرالوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة شركة "******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.