L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 440/2025 · 10/03/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 440 بتاريخ 10 مارس 2025

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عدد 440  تاريخ القرار: 2025/03/10  قــــــــــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 10 مارس 2025 القرار عـ 440 ـدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  المدعية : شركة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.