L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 433/2025 · 30/01/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 433 بتاريخ 30 جانفي 2025

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 433  تاريخ القرار: 30 جانفي 2025  أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 30 جانفي 2025 القرار ع433دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين :  المدعية شركة ****" في شخص ممثلها القانوني.&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.