L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 135/2015 · 30/03/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ135ـدد بتاريخ 30 مارس 2015 والمتعلق بفض النزاع بين " *****" و" ******" حول تسويق العرض التجاري " l’Etoile Mobile"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 135دد  تاريخ القرار: 30 مارس 2015  الحمد لله  قـــــرار  بتاريخ 30 مارس 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع135دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.