الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 135دد
تاريخ القرار: 30 مارس 2015
الحمد لله
قـــــرار
بتاريخ 30 مارس 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع135دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.