L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 20/2010 · 15/04/2010

قرار الهيئة عدد 20 بتاريخ 15 افريل 2010 والمتعلق بالنزاع بين الغرفة النقابية الوطنية للمراكز ****** و****** حول ظاهرة انتصاب محلات عمومية لتوفير خدمات الانترنات دون ترخيص مسبق

الجمھوریة التونسیة الھیئة الوطنیة للاتصالات القـضـیـة : عــ20ــدد تـاریخ القــرار: 15أفریل 2010 قرار  اصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار التالي يبين   المدعیة: الغرفة النقابیة الوطنیة للمراكز العمومیة للأنترنات في شخص ممثلھا القانوني مقرھا ب******* محامیھا الأستاذ ****** الكائن مكتبھ ******. مـن جھــة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.