الجمھوریة التونسیة
الھیئة الوطنیة للاتصالات
القـضـیـة : عــ20ــدد
تـاریخ القــرار: 15أفریل 2010
قرار
اصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي يبين
المدعیة:
الغرفة النقابیة الوطنیة للمراكز العمومیة للأنترنات في شخص ممثلھا القانوني مقرھا ب******* محامیھا الأستاذ ****** الكائن مكتبھ ******.
مـن جھــة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.