L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 441/2025 · 11/03/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 441 بتاريخ 11 مارس 2025

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عدد 441  تاريخ القرار : 11 مارس 2025  قـــــــــــــــــرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 11 مارس 2025 القرار عــ 441 ـدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص علها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية : شركة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.