الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عدد 441
تاريخ القرار : 11 مارس 2025
قـــــــــــــــــرار
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 11 مارس 2025 القرار عــ 441 ـدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص علها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:
المدعية : شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.