L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 151/2015 · 15/06/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 151 بتاريخ 15 جوان 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "******" حول تسويق العرض التجاري "Big"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 151دد تاريخ القرار : 15 جوان 2015  الحمد لله  قـرار  بتاريخ 15 جوان 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 151دد في مفادة الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: شركة "******" في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.