الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 151دد
تاريخ القرار : 15 جوان 2015
الحمد لله
قـرار
بتاريخ 15 جوان 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 151دد في مفادة الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة "******" في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.