L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 442/2025 · 25/03/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 442 بتاريخ 25 مارس 2025

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 442  تاريخ القرار: 2025/03/25  قـــــــــــرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 25 مارس 2025 القرار عــــ442 ـدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  المدعية:  شركة ****** ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.