الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع152دد
تاريخ القرار: 19 جوان 2015
الحمد لله
قــــــــرار
بتاريخ 19 جوان 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 152دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة : شرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.