الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية : عـ 21دد
تاريخ القرار : 15 أفريل 2010
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : الشركة ******* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بـ****** نائبها الأستاذ ****** المحامي ب*****.
من جهة
المدعى عليهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.