L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 3/2024 · 06/03/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 3 بتاريخ 6 مارس 2024 يتعلق بحماية حقوق مستعملي خدمات الاتصالات عند الاشتراك بخدمات الهاتف الجوال الموجهة للعموم

بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون ع 01 مدد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون ع 46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون ع 01دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصلين 63 و74 منه. وبعد بعدا الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك، وبعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.