L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 153/2015 · 19/06/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 153 بتاريخ 19 جوان 2015 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و "******" حول " حول مراجعة القرار عدد 144

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 153دد  تاريخ القرار 19 جوان 2015  الحمد لله  قــــــــرار  بتاريخ 19 جوان 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 153دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  العارضة: شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.