L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 443/2025 · 26/03/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 443 بتاريخ 26 مارس 2025

 الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 443  تاريخ القرار :  26/03/2025  قـــــــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 26 مارس 2025 القرار عــ 443دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين  :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.