L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 155/2015 · 19/06/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 155 بتاريخ 19 جوان 2015 والمتعلق بفض النزاع بين و "**** " و "*****" حول تسويق العرض التجاري "orange Klif"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 155دد  تاريخ القرار 19 جوان 2015  الحمد لله  قــــــــرار  بتاريخ 19 جوان 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع155دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.