الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 155دد
تاريخ القرار 19 جوان 2015
الحمد لله
قــــــــرار
بتاريخ 19 جوان 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع155دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.