L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 444/2025 · 27/03/2025

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 444 بتاريخ 27 مارس 2025

 الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار: عدد 444  تاريخ القرار :  2025/03/26  قــــــــــرار  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 27 مارس 2025 القرار 444ـــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.